عنها بالنسبة إليها نعم غاية ما يقال في المقام أمور : أحدها : منع ظهور الأخبار في الوجوب وذلك لان الأخبار الصادرة في الباب على طوائف بحسب التركيب والأسلوب منها ما فيه مادة الاجزاء وان الإقامة مجزية عن الأذان وهو الأكثر والعمدة في الباب وغاية مفاد تلك الأخبار هو اجزاء الإقامة وحدها عن التكليف الثابت في المقام واما التكليف الثابت هل هو وجوب أو استحباب فغير ناظرة إليه أصلاً لان الاجزاء يستعمل في المندوبات كاستعماله في الواجبات بلا تجوز ولا تكلف أبداً ومنها ما يدل على لزوم الإقامة في الصلاة على صيغ مختلفة مثل قوله ( عليه السّلام ) لا صلاة إلا بالأذان والإقامة أو انه لا بد من الإقامة وإنه لا يسقط بحال وغير ذلك من الأخبار وهذه الأخبار كما ترى لا تدل على أزيد من اللزوم المطلق والنفي راجع إلى الكمال كما هو غالب موارد استعماله . ثانيها : ان القول بالوجوب في الإقامة والاستحباب في الأذان خرق للإجماع المركب هذا عمدة اتكال المانعين كما يظهر من ملاحظة كلماتهم . ثالثها : هو ظهور بعض الأخبار في الاستحباب كما في صحيحة زرارة أو خبره سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة ، قال ( عليه السّلام ) : فليمضِ في صلاته وانما الأذان سنة بناءًَ على ظهور السنة في الاستحباب وإرادة الأعم من الأذان لكي يطابق السؤال ويؤيد ذلك اختلاف الأخبار في ترتب الثواب والجر على من إذن وأقام وإنه يصلي خلفه صفان من الملائكة . رابعها : هو قيام الشهرة على القول بالاستحباب فيهما مطلقاً وهي أقوى قرينة على عدم ظهور تلك الأخبار في الوجوب أو انها تكشف عن القرينة الدالة