غير معارضة ولا مجملة كما لا وجه لحملها على حال الضرورة بعد ان كانت ظاهرة في العموم وكذا الخدشة فيه من جهة اشتماله على اجزاء النورة أو أخذه من الكتان والإبريسم بداهة صيرورته حقيقة على حدة والأجزاء المادية مندكّة فيه وغير ملحوظة أبداً بل ولا يخطر على بال العرف ولا يرونه إلا موضوعاً من الموضوعات الخارجية وحقيقة من الموجودات الإمكانية . « ( المقدمة السادسة ) » ( في الآذان والإقامة ) مشروعيتهما في الجملة من الضروريات بل كاد أن يكون منكرهما منكراً لضرورة المذهب بل ضرورة الاسلام وهذا مما لا ريب فيه أبداً وانما الكلام في كيفية مشروعيتهما واعتبارهما في الصلاة فنقول : ان الأقوال في المسألة خمسة : أحدها : هو اعتبارهما في الجماعة دون غيرها . ثانيها : هو اعتبارهما للرجال مطلقاً دون النساء . ثالثها : هو اعتبارهما في الغداة والمغرب لا غير . رابعها : عدم اعتبارهما مطلقاً . خامسها : هو التفصيل بين الأذان والإقامة فالقول بالاستحباب في الأول مطلقاً وبالوجوب في الثاني كذلك والى هذا ذهب جمع مع المحققين ومنهم أستاذنا الأعظم كاشف الغطاء مد ظله العالي نظراً إلى ظهور جملة من الأخبار في الوجوب بل وفي بعضها لا صلاة إلا بالأذان والإقامة غايته يرفع اليد عنه بالنسبة إلى الأذان لقيام الدليل الخارجي فمقتضى الجمع بين الأخبار بالنسبة إليه هو حمل الأخبار الظاهرة في الوجوب على الاستحباب بنصوصية بعض الأخبار الدالة على عدم اعتباره واما الإقامة فحيث لم يقم دليل معتبر على ما ينافي ظواهر الأخبار فلا وجه لرفع اليد