جواز السجود وعدمه هو تحقق عنوان الأرضية وما انبتته الأرض غير المأكول والملبوس على النحو المتقدم ومن هنا ظهر الحال في القطن والكتان لأنهما وان كانا من نبات الأرض ألا أنهما ملبوسان بل الأغلب في نوع الألبسة هو القطن والكتان فلذا يقال ان قدر المتيقن من عنوان الملبوس المستثنى من جواز السجود هو الكتان والقطن مضافاً إلى الأخبار الدالة على عدم جواز السجود عليهما ووقوع التعليل في بعض الأشياء التي منع الشارع عن السجود عليها بأنه من القطن أو الكتان فلا يعارضها ظهور بعض الأخبار في جواز السجود عليها ولو سلم في الترجيح لأخبار المنع لكونها أقوى دلالة وأكثر عدداً فلا بد من حمل اخبار المنع على مورد الضرورة أو التقية ولا ينافيه وقوع السؤال في بعضها مقيداً بلا تقية ولا ضرورة بداهة عدم لزوم بيان الحكم الواقعي على الإمام ( عليه السّلام ) في مقام التقية بل وقوع السؤال على النحو المذكور يؤكد حملها على التقية كما لا يخفى والحاصل الأخبار الحاصرة جواز السجود على الأرض أو ما أنبته الأرض غير المأكول والملبوس حجة في الموارد كلها ولا يرفع اليد عنها إلا بالدليل المعتبر الغير المعارض واما الأخبار المعارضة بمثلها فلا يصلح للتقيد ورفع اليد عنها أبداً ولا سيما إذا كانت غير معمول بها ومعرض عنها لدى الأصحاب . واما القرطاس فقد اتفقت كلمة الأصحاب في الجملة على جواز السجود عليه للأخبار الصريحة في الجواز ولا وجه لرفع اليد عنها بعدما كانت