لأن النسبة بينهما العموم المطلق فتخص الثمرة بالمأكول منها وعلى هذا لا حاجة إلى دعوى انصراف المأكول إلى النبات المتعارف ، قال الأستاذ مد ظله في كتابته في هذا المقام ما لفظه وأجاب أستاذنا الفقيه عنه : بأن التنافي في أمثال هذه الموارد ينشأ من قبل الحصر المستفاد من الاستثناء لا من الأستثنائين وبيانه ان في المقام طائفتان من الأخبار : الأولى : ما وقع فيها استثناء ما اكل ولبس مما أنبتت الأرض . والثانية : ما اشتمل على استثناء مطلق الثمرة وكل منها بحسب ما فيها من الاستثناء ينحل إلى عقدين ايجابي وسلبي اما العقد الإيجابي وهو عمدة ما سبق له الكلام فمن الأولى انه يجوز السجود على ما عدا المأكول والملبوس مما انبتته الأرض مطلق الثمرة كانت أم غيرها ومن الثانية انه يجوز السجود على ما عدا الثمرة منه مطلقاً والعقد السلبي من الأولى انه لا يجوز السجود