لا مانع من السجود عليه لعدم دخوله تحت الأدلة وهي منصرفة عنه وقد حكى : عن العلامة ( قده ) في التذكرة والمنتهى : انه جوّز السجود على الحنطة والشعير قبل الطحن معللاً بكونهما غير مأكولين وان القشر حائل بين المأكول والجبهة ولكن لا يخفى ضعفه لما عرفت من اندكاك القشور في اللباب بحيث لا وجود لها عند العرف وراء وجود اللباب بل اطلاق جملة من الأدلة شامل لها مثل ما في خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال ( عليه السّلام ) : لا بأس بالصلاة على البواري والخصفة وكل نبات إلا الثمرة وفي صحيحة زرارة ولا شيء من ثمار الأرض وقد يتوهم التنافي بين هذه الأخبار الظاهرة في العموم لما يؤكل من الأثمار وما لا يؤكل وبين الأخبار المتقدمة الدالة على منع السجود على المأكول لا غيره من الأثمار وقد يدعى عدم التنافي بين استثناء الثمرة واستثناء المأكول