responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفردوس الأعلى نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 158


أو يعمه والشأني الأقتضائي ؟ وعلى كلا التقديرين هل المراد هو المأكول والملبوس بحسب النوع أو يعمه والصنف والأفراد ؟ ثم الشيء المأكول أو الملبوس عند قوم هل يحرم عليهم أو على جميع المكلفين ؟ وجوه : وأما المأكول والملبوس من غير عادة كما في حال الاضطرار فهو غير مشمول للأخبار قطعاً والظاهر بل المقطوع به هو ان المراد من المأكول المنهي عن السجود عليه ليس هو خصوص المأكول بالفعل بل يعمه والشأني فكل ما أعد لأكل الانسان من الحنطة والشعير وأشباههما مما هو غير مأكول بالفعل بحسب العادة بل يحتاج إلى العلاج فلا يجوز السجود عليه قبل نضجها وقبل انفصال قشرها وان كان القشر مما لا يؤكل كالجوز واللوز والسر في ذلك ان القشر غير ملحوظ في حيال اللب باللحاظ الاستقلالي فالسجود على القشر سجود على اللباب لأنه مندك فيها كما لا يخفى نعم بعد الانفصال

158

نام کتاب : الفردوس الأعلى نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست