بحيث لا يصدق عليه بحسب العرف ولا يعد من الأرض ولا من نباتها لأن الأدلة كما عرفت جملة منها صريحة في الجواز على العنوانين والمنع عن غيرهما من العناوين المغايرة لهما اللهم إلا ان يقوم دليل خاص في الموارد الخاصة فيقتصر عليه لا غيركما في القرطاس والقير ولكن اخبار جواز القير معارضة بما هو أقوى منها وهي غير معمول بها عند الأصحاب فحملها على التقية أو الاضطرار حذراً من الطرح أولى من حمل النهي في تلك الأخبار على الكراهة بعض اعراض الأصحاب عنها وبالجملة اعراض الأصحاب قرينة على وجوب التصرف في اخبار الجواز مع مخالفتها لعمومات الباب الدالة على حصر السجود في العنوانين ولكنه علل في بعض اخبار الجواز بأنه من نبات الأرض ولكنه غير موافق لما هو مترا آمن انظار العرف ثم المراد من المأكول والملبوس هل هو المأكول والملبوس الفعلي