ومع ذلك كان السجود عليه جائزاً كما ادعى جماعة من الأصحاب غير مناف للاجماع المدعي أصلاً فان المطلوب هو اثبات الموجبة الجزئية فلا ينافيه السلب كذلك وربما يستدل على طهارته بمفهوم صحيحة ابن محبوب المتقدمة فان قوله ( عليه السّلام ) بعد الجواب بان الماء والنار قد طهراه وتعليله هذا كاشف عن اعتبار الطهارة كما لا يخفى ولكنه في غاية الضعف لان الصحيحة في غاية الاجمال من وجوه لا يخفى فالاعتماد بمثل مفهوم هذه الصحيحة أو بغيرها من المطلقات المحمولة عليه لا يخلو من عدم المبالاة والجسارة في الحكم بداهة ان الحمل انما يصح إذا كان أصل الحكم محرزاً قبله فظهر ان المسألة كأنها أخذت عن الأئمة ( عليهم السّلام ) يداً بيد حتى وصلت إلى زماننا هذا وهي غير منصوصة بخصوصها هذا وينبغي التنبيه على أمور : الأول : لو كان موضع السجدة بمقدار ما يعتبر فيها طهراً والباقي نجساً فهل يصح السجود عليه أم لا ؟ وجهان نظراً إلى ان المسألة لما كانت غير منصوصة بل المدار فيها الإجماع الذي هو من الأدلة اللبّية فلزم الاكتفاء فيها على القدر المتيقن وهو الطهارة في الجملة ونظراً إلى ان عبائر الفقهاء التي كالنص في المقام لما كانت ظاهرة في الاستيعاب بحسب الفهم العرفي فيشترط طهارة الجميع لان المتبادر من طهارة الشيء هو طهارة جميعه بحيث لو كان جزء من أجزائه نجساً لما صدق الطهارة عليه أصلاً ألا ترى انه لا يقال لمن صلى في لباس كان خيطه نجساً فضلاً عن طرفه انه صلى في لباس طاهر هذا بخلاف طرف النجاسة فإنه لو تحقق طبيعة النجاسة في