الخارج ولو كانت الطهارة غالبة عليها لصدق وصف النجاسة فيقال لمن صلى في لباس خيطه نجس انه صلى في لباس نجس كما لا يخفى ( ان قلت ) فعلى هذا يلزم بطلان الصلاة فيما إذا وقعت السجدة على الأرض والمعادن ولو كانت الأرض بمقدار ما يعتبر في السجود عليه مع ان الصحة وعدم البطلان وفاقي وما ذهب إليه أحد ( قلنا ) الفرق بين الطهارة وغيرها ظاهر لان الأول من شروط موضع السجدة وغيرها شروط في أصل السجدة بماهيتها وفرق واضح بين ان يقال يشترط فيما يقع عليه السجود الطهارة وبين ان يقال يشترط في السجدة ان لا تقع إلا على الأرض أو ما ينبت فيها بحيث ينافي تحقق النجاسة في الأول ولو كانت قليلة ولا ينافي وقوعها عليها مع المعادن وغيرها من الاجزاء الغير الجائزة عليها السجود وحدها كما لا يخفي لمن له أدنى تأمل . الثاني : لو انحصر مكان السجدة في النجس هل يسجد عليه أو ينتقل إلى بدله وهو الايماء لان انتفاء الشرط موجب لانتفاء المشروط والأقوى هو الأول لان المستفاد من سير مجموع الأخبار هو انتفاض هذه القاعدة في باب الصلاة إلا في قضية الحدث لان انتفاء الطهارة بكلا قسميه موجب لانتفاء الصلاة على الأقوى وبالجملة انتفاء وصف الشرط لا يستلزم انتفاء أصل الشرط بماهيته ألا ترى غير العالم بالفاتحة على نحو ما اعتبره الشارع يقرأ حسب مقدوره منها لا انها تكون ساقطة في حقه من أصلها . الثالث : لو صلى في المكان النجس سهواً ثم علم به بعد الصلاة والمسألة مبنية على كيفية اعتبار شرطية طهارة المكان من انها شرط واقعي أو ذكرى اللهم إلا ان يقال ان الأدلة الثانوية موجبة لصحتها وعدم إعادتها وان