responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفردوس الأعلى نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 150


فانس الذهن بان الطهارة شرط فيها وارتكازه فيه مانع عن اطلاق الأدلة وصالح لان يكون بياناً ويشهد على ذلك تعبيرهم بالنجاسة المسرية فحينئذ لو صلى في المجلس المسري لكن بمقدار يعفى عنه فيها أو في دم القروح والجروح أو صلى فيه ولكن ما سرت إلى لباسه وبدنه فالصلاة فيه صحيحة بخلاف ما إذا قلنا انه شرط في المكان مستقلاً فإنها تكون باطلة مطلقاً سواء سرت أم لا وسواء كان النجس مما يعفى عنه أم لا واليه ذهب فخر المحققين ( 2 ) ويؤيده بان قضية تأنس الذهن لا يوجب الانصراف أبداً لأنه مستلزم لتطبيق الأدلة بما فيه لا استخراج حكم من الأدلة بل الأدلة مطلقة فلا استبعاد من أن يكون للمكان النجس بالنجاسة المسرية خصوصية مانعة عنها فحينئذ فما ذهب إليه فخر المحققين ( ره ) لا يخلو عن قوة ويؤيده انه كيف يمكن سؤال كبراء الأصحاب عن حكم طهارة اللباس والبدن بعد علمهم به أولاً ولو لم يكن فيه خصوصية زائدة لما وقع التأكيد فيه عن الأئمة ( عليهم السّلام ) والصحابة والتجديد بهذه المثابة .
واما المقام الثاني : وهو اشتراط طهارة موضع الجبهة فهو اجماعي على الظاهر ولا ينافيه جواز السجود على النجس اليابس بالشمس عند بعضهم فإنه من الممكن تخصيص المورد المخصوص بالأدلة الخارجية فتحمل الأخبار الدالة على طهارة ما جففته الشمس على جواز السجود عليه والقول بأنه لا يكشف عن الطهارة بل يمكن ان يبقى على نجاسة


( 1 ) أبو طالب فخر المحققين محمد بن آية الله العلامة الحلي من وجوه هذه الطائفة وثقاتها وحيد عصره وفريد دهره صاحب التصانيف الجيدة توفي سنة ( 771 ) ه‌ .

150

نام کتاب : الفردوس الأعلى نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست