بموثقة ابن بكير عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في الشاذ كونه [1] يصيبها الاحتلام أيصلي عليه ؟ قال : لا ، وموثقة عمار الدالة على عدم جواز الصلاة في موضع القدر ما دام لم تكن الشمس جففته وان يبس بغير الشمس أيضاً لا يجوز الصلاة فيه ولكن هذين الموثقتين متعارضتان بالصحاح المستفيضة المعمول بها عند الأصحاب والترجيح يكون بها لكونها أكثر عدداً وأوضح دلالة وأقوى سنداً فلا بد من الأخذ لها والتصرف في ظهور الموثقتين بحملهما على الكراهة لأن استعمال النهي فيها في غاية الكثرة وهذا مما لا شك فيه وانما الكلام في المكان النجس بالنجاسة المسرية فالمشهور بل الإجماع على بطلان الصلاة فيه لطائفتين من الأخبار الطائفة الأولى هي الأخبار الدالة على اعتبار الطهارة في الثوب والبدن فيها فمع السراية يفقد ذاك الشرط كما لا يخفى والطائفة الثانية هي مفاهيم المطلقات الدالة بمنطوقها على جواز الصلاة في النجس اليابس ولدعوى الإجماع والاتفاق وهذا لا كلام فيه على الظاهر وانما الكلام في أنَّ هذا الشرط من شروط المكان من حيث هو هو أو اعتبار لكونه مستلزماً لفقدان الشرط الآخر وهو الطهارة والظاهر من كلامهم هو الثاني والأخبار منصرفة إلى هذا لأجل الأنس والارتكاز من الخارج
[1] كلمة فارسية معربة تستعمل في الطراحة التي ينام عليها ومعناها في التركية توشك وتستعمل أيضاً في المتكا ( المخدة ) والجبة واللبادة ونحوها مما يلبس فوق الثياب . انظر المعجم الفارسي الكبير ( برهان قاطع ) للشيخ محمد حسين بن خلف التبريزي ص 1223 - 1224 ج 2 والى مادة ( توشك ) ص 534 - ج 1 ط - طهران سنة ( 1331 ) ه . القاضي الطباطبائي