على الصدق وعدمه ( الشرط الثاني ) من شروط المكان هو اعتبار طهارته والكلام فيه يقع في مقامين : المقام الأول : هل يشترط الطهارة فيما عدا موضع الجبهة مما يصلي عليه أم لا ؟ وقد حكي عن أبي الصلاح [1] انه اعتبر طهارة موضع المساجد السبعة وعن السيد المرتضى ( قده ) [2] انه اعتبر طهارة مكان المصلي ويستدل على قول أبي الصلاح بالنبوي ( ص ) جنبوا مساجدكم النجاسة وهذا كما ترى ظاهر في الأماكن المعدة للصلاة المسماة بالمسجد وعلى فرض العموم لا يعلم منه العموم غايته هو موضع الجباه كما لا يخفى وكذا مفهوم صحيحة ابن محبوب عن الرضا ( عليه السّلام ) انه كتب إليه ( عليه السّلام ) يسأله عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى يجصص به المسجد أيسجد عليه ؟ فكتب إليه ان الماء والنار قد طهراه وهذا كما ترى لو سلم المفهوم لا تدل أزيد من الطهارة في الجملة واما القول المحكى عن السيد ( ره ) فأستدل له بالنهي بالصلاة في المجزرة وهي مواطن النجاسة فهو أيضاً كسابقه مضافاً إلى احتمال النهي التنزيهي في هذه الموارد غالباً واستدل أيضاً
[1] أبو الصلاح الشيخ تقي بن النجم الحلبي الفقيه الثقة الجليل من أكابر فقهاء الإمامية قرأ على السيد المرتضى والشيخ الطوسي ويروي عنه القاضي ابن البراج وله مؤلفات في الفقه . [2] أبو القاسم ذو المجدين علي بن الحسين الموسوي الشهير ب ( السيد المرتضى علم الهدى ) سيد علماء الأمة وزعيم الشيعة الأكبر ومفخرة الإمامية جمع من العلوم ما لم يجمعه أحد وكان له ثروة طائلة وأموال وقرى كثيرة وصنف المؤلفات الرائقة الممتعة سنة ( 355 ) ه ، وتوفي سنة ( 436 ) ه ، قدس الله روحه .