لأحدها فيؤخذ به ولعل الأخذ بمقدار الزائد هنا هو الموافق للاحتياط ولذا أخذ الفقهاء به والله العالم . ثم هذا كله فيما إذا تحاذي كل منهما بحسب المكان ولا يتقدم أحدهما على الآخر في موقفهما أو موضع سجودهما فيعتبر المحاذاة بين الموقفين في حال القيام وبين مسجده وموقفها عند السجود ولو كان بينهما بمقدار العشرة في حال القيام فتباعدا في حال السجود بحيث حصل الفصل بينهما من هذه الحالة أيضاً بهذا المقدار اجزأهما فلو كان أحدهما على بناء أو نحوه مرتفع عن طول قامة الأخرى فهو خارج عن منصرف الأدلة فيرجع فيه إلى الأصل المقرر عند الشك في المانعية والشرطية نعم يمكن القول بالصدق يميناً ويساراً يعني صدق الصلاة عن يمينه ويساره ولو لم يتحاذى بحسب المكان وبالجملة وان كان يصدق مفردات القضية من اليمين واليسار والحذاء بداهة انتزاع تلك المفاهيم عند تقابل الجسمين بأي نحو كان ولكن العمدة والمدار هو على صدق القضية بعد التركيب بحيث يصدق مفاد قوله ( عليه السّلام ) لا يصلي الرجل بحيال امرأة تصلي في نظر العرف فلو وقعا في مكان لا يمكن التباعد ولا التقدم يصلي الرجل أولاً ثم تصلي المرأة كما تدل عليه صحيحة محمد بن مسلم ورواية أبي بصير والظاهر انه على سبيل الأولوية والفضل من باب تقدم من له الفضل على غيره إذ من المستبعد كون تأخيرها لها واجباً شرطياً أو شرعياً تعبدياً كما يشهد لذلك صحيحة ابن أبي يعفور إلا ان يتقدم هي أو أنت ومن هنا ظهر انه لو ضاق الوقت لا يسقط الصلاة عنهما بل يصليان معاً ولا وجه للقول بالعزيمة أصلاً ثم هل يعم الحكم على الصبيان أو البنات أم لا ؟ فربما يقال نعم لورود لفظ البنت في بعض الأخبار ولكنه ضعيف لعدم احراز كونها مصلية فالمدار فيه