« ع » : لا بأس ، وخبره الآخر المروي عن قرب الاسناد عن أخيه موسى ( عليه السّلام ) المتضمن لنفي البأس فيما إذا كان بينهما حائط قصير أو طويل فان هذين الخبرين صريحان في عدم اعتبار الحائل المانع عن المشاهدة وبهما تقيد الأخبار المطلقة ويؤيده الأخبار الدالة على نفي البأس فيما إذا كان بينهما شبر أو ذراع بناءاً على ان المراد به ما كان ارتفاعه عن الأرض بهذا المقدار والحاصل لا ريب في عدم اعتبار الفاصل المانع كما لا ريب في ان المتبادر من الحائل هو الحائل الجسماني فلو حصل الفصل بينهما لظلمة أو لعدم الابصار لا يكفي فضلاً عن تغميض عينه على ان القياس كما ترى من العلة المستنبطة كما ذكره في الجواهر وكذا تزول الحرمة فيما إذا كان بينهما مقدار عشرة أذرع كما يدل عليه جملة من الأخبار مضافاً إلى كونه مما لا خلاف فيه ، نعم يقع الكلام في ان المدار في ارتفاع الحرمة هو هذا المقدار أو يكفي ولو كان مقدار عظم ذراع أو شبر كما يدل عليهما جملة منها والضابط هو ملاحظة الأخبار ان أمكن الجمع بينهما بحيث لم يكن الأخبار الدالة على الأزيد منافياً للاخبار الدالة على الأقل لا منطوقاً ولا مفهوماً فيأخذ بكل منهما كما في الواجبات التخييرية وإلا فيرفع اليد عن الظهور بنصوصية الأخرى وان تساويا فالمدار اما على الطرح والرجوع إلى الأصل الأولي أو القول بالتخيير بملاحظة الأخبار العلاجية المانعة عن الرجوع إليه بعد التساوي هذا كله فيما إذا لم يكن المرجح