responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفردوس الأعلى نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 145


لا مطلقاً فعلى هذا يكون مفاد القضية لا يصلي الرجل أي لا يشرع فيها وبحياله امرأة مصلية وهذا العنوان يصدق على كل منهما فيما لو افترضنا ولذا تكون صلاتهما باطلة بخلاف فيما لو تعاقبا فإنه لا يصدق على السابق أصلاً بخلاف اللاحق منهما فإنه يصدق عليه كما لا يخفى ومن هنا ظهر وجه الصحة فيما لو حصلت اللاحقة لا عن عمد فأن صلاتها صحيحة للغفلة وكذا صلاة السابقة على ما حققنا لأنه ما شرع فيها وبحياله امرأة مصلية بل كان مصلياً وشرع فيها من غير عذر أصلاً ولو عممنا الابتداء أو الاستمرار لكان مشكلاً كما لا يخفى ومنه ظهر عدم الحاجة إلى الجواب عنه بمنع شمول الأدلة على هذا المورد ، و ( منها ) حكم الخنثى فيجب عليها الاجتناب دون غيرها كما في اللباس والقول بان الأدلة غير شاملة عليها مجازفة لأنها مسوقة لبيان احكام الموضوعات الواقعية والمفروض انها اما داخلة في الذكور أو الإناث بحسب الواقع ونفس الأمر كما لا يخفى ثم إذا قلنا بالكراهة كما هو المختار فالأمر بالنسبة إلى الفواصل سهل واما إذا قلنا بالحرمة كما عليه المشهور فتزول إذا كان بينهما حائل بلا خلاف للاخبار المستفيضة الدالة على المضي فيها فيما إذا كان بينهما حائل نعم وقع الخلاف في الجملة في اعتبار الحائل على نحو يكون مانعا عن المشاهدة وعدمه والأقوى هو عدمه لصحيحة علي بن جعفر ( عليه السّلام ) المروية عن كتاب مسائله عن أخيه موسى ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الرجل هل يصلح ان يصلي في مسجد حيطانه كوى [1] كله قبلته وجانباه وامرأة تصلي بحياله يراها ولا تراه ؟ قال



[1] الكوة تفتح وتضم الثقبة في الحائط وجمع المفتوح على لفظه كوات مثل حبة وحبات وكواء أيضاً بالكسر والمد مثل ظبية وظباء وجمع المضموم كوى بالضم والقصر مثل مدية ومدى كذا ذكره الفيومي في المصباح . القاضي الطباطبائي

145

نام کتاب : الفردوس الأعلى نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست