هو الشرطية والغيرية وكونها مسوقة لبيان التكليف الغيري فالنهي عن الصلاة بحذاء امرأة تصلي ظاهر في المانعية والشرطية مطلقاً ولو في حال الغفلة وعدم الالتفات اللهم إلا ان يقال بالمعذورية فيه لحديث الرفع وحديث لا تعاد كما هو كذلك . وينبغي التنبيه على أمور ( منها ) ان هذا الحكم غير مختص بالرجال بل يعمه والامرأة كما هو ظاهر كلمات الأصحاب وجملة من الأخبار كما هو ظاهر صحيحة محمد بن مسلم ورواية أبي بصير وان كانت هذه الأخبار بحسب الظاهر مسوقة لبيان حكم كل منهما و ( منها ) لو اقترن الصلاتان بطلتا جميعها ولو تعاقبا اختص المنع باللاحقة دون السابقة وذلك ان المدار على تحقق عنوان القضية المذكورة في الخبر وهي قوله لا يصلي الرجل وبحياله امرأة تصلي ومتى تحققت هذه القضية وحيثما وجدت ولصارت موجبة للمنع ( فان قلت ) كيف يصدق هذا العنوان على صلاته مع أنها منهية والنهي في العبادة يقتضي الفساد وهو بعد تعلق النهي غير قادر على إتيانها ( قلت ) والمدار على الصلاة الغير ملحوظة في ضمن النهي وهو قادر عليها لولا هذا النهي فيكون مفاده لا يصلي الرجل صلاة صحيحة لولا هذا النهي ومن هنا ظهر وجه بطلان صلاتهما فيما لو اقترنا لأنه يصدق على كل منهما صلى على حيال الآخر صلاة صحيحة لولا النهي ( فأن قلت ) يلزم على هذا بطلان صلاة السابق منهما أيضاً بداهة صدق هذا العنوان في حقه فإنه صلى بحيال الآخر ولو استمراراً وهو صلى بحيال من يصلي صلاة صحيحة لولا النهي ( قلت ) والظاهر من هذه القضايا هو حرمة الشروع فيها والايجاد في الخارج ابتداءاً