responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفردوس الأعلى نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 142


تأخر عنه منهم شيخنا المجلسي ( ره ) [1] وهو الأقرب عندي إذ لا معارض للمخبر المذكور بل في الأخبار ما يؤيده مثل حديث هشام بن سالم المتقدم ( انتهى ) . أقول : قد عرفت ان المشهور بين القدماء هو الكراهة نظراً إلى ضعف المكاتبة وعدم نهوضها حجة للحرمة فيحمل على الكراهة لأجل التسامح في أدلتها ولكنه قد ظهر لك حقيقة الحال وانها صحيحة معتبرة لا يجوز ان يرفع اليد عنها للأمور المذكورة فإذاً فالأقوى هو الحرمة من حيث التكليف واما حرمته الوضعية فربما يقال بها نظراً إلى ان النهي في الخبر وقع عن الصلاة والنهي في العبادة يقتضي الفساد فيكون التحريم وضعياً بل يمكن دعوى صراحة قوله : لا يجوز ان يصلي بين يديه . . الخ فيه ويؤيده ان الأصل في النواهي الواردة في العبادات انها ظاهرة في الغيرية والشرطية لا في النفسية ولكن الأستاذ مد ظله مع قوله به كان مصراً على ظهور الأخبار في النفسية وانها وقعت عنها بحسب الظاهر ولكن المراد به وهو حرمة التقدم فيها لكونه هتكاً لشأنه كيف يجعل وجه الله خلفه ويصلي أمامه واختصاصها بها لكونها مقام القرب والإطاعة فتأمل .
( الشرط العاشر ) من شروط المكان على ما ذكره في العروة ان لا يصلي الرجل والمرأة في مكان واحد بحيث تكون المرأة مقدمة على الرجل أو مساوية له إلا مع الحائل إلى آخر ما ذكره فيها أقول : واعلم انَّ



[1] المولى محمد باقر بن العلامة المولى محمد تقي المجلسي شيخ الاسلام والمسلمين ورئيس المحدثين صاحب الجامع الكبير ( بحار الأنوار ) الذي هو بمنزلة دائرة المعارف في جمع شتات الأخبار ومتفرقات الآثار تصدى لمشيخة الاسلام بإيران توفي سنة ( 1111 ) ه‌ أو سنة ( 1110 ) ه‌ .

142

نام کتاب : الفردوس الأعلى نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست