والحميري ليس من أصحابه ولكن لا يكاد يتم شيء منها أما الأول وهو ضعف السند لكونها مرسلة فلان ظاهر الشيخ في الفهرست كون الواسطة بينه وبين الراوي جماعة ثقات وأما الثاني فلما قد ثبت في محله أن الرواية المشتملة على أحكام متعددة لو تعارضت في خصوص بعضها لما سقطت عن الاعتبار بالكلية وفي الجهات الأخرى والأحكام الباقية وأما الثالث وهو التعبير بالفقيه فإنه قد يعبر به عن غيره ( عليه السّلام ) من الأئمة للتقية وطلب الستر الذي هو في الحجة عجل الله فرجه أشد وأقوى ويؤيد ان المراد به هو الحجة ( عليه السّلام ) التصريح به في الاحتجاج ومن هنا ظهر ان الأقوى هو ترجيح رواية التهذيب لو سلمنا التعارض فلا ينافيه ارساله لها والتعبير عن الحجة ( عليه السّلام ) بالفقيه كما عرفت وكيف كان فلا ريب في اعتبار هذه المكاتبة وصحة الاعتماد عليها ولا سيما مع اعتضادها بجملة من الأخبار كخبر هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في حديث طويل ( قال أتاه رجل فقال : يا بن رسول الله هل يزار والدك ؟ ، قال : نعم ويصلى عنده ولا يتقدم عليه ) . ومفادها على الظاهر عدم جواز الصلاة مع التقدم على القبر ولكن الشأن في تنقيح مفادها ومواردها فأن قوله ( عليه السّلام ) يجعله الإمام إلى قوله لأن الإمام لا يتقدم عليه محتمل لوجهين : الأول : أن يكون المراد يجعله الإمام أي يجعل القبر بمنزلة من فيه فكما انّ نفس الإمام لا يتقدم عليه فكذلك قبره الشريف . الثاني : أن يكون المراد يجعله بمنزلة إمام الجماعة فكما لا تجوز الصلاة جماعة مع التقدم على الإمام فكذلك لا تجوز الصلاة هنا مقدماً على القبر فيكون الغرض مجرد تشيبه القبر بإمام الجماعة في عدم التقدم عليه ، والأول انسب بالمقام و