responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفردوس الأعلى نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 134


السلطنة وأدلة الاجزاء والشرائط وبعد التساقط يرجع إلى أصالة الصحة .
وثانيها : هو التمسك بالاستصحاب بعد تعارضهما وتساقطهما .
ثالثها : هو قياسه على الميت المدفون في ارض الغير بإذنه فان نفوذ أمره باخراجه مستلزم لهتك حرمة الميت وهو مخالف للكل ولم يقل به أحد .
رابعها : هو التمسك بقوله ( عليه السّلام ) : ( ان الصلاة على ما افتتحت ) .
خامسها : انه أمر بالمنكر فلا ينفذ في حقه وغير ذلك من الوجوه المذكورة و ( أنت خبير ) بفساد كلها وعدم نهوضها حجة له اما ( الأول ) فلما عرفت بما لا مزيد عليه من انه لا تعارض بين أدلة السلطنة وبين أدلة الاجزاء والشرائط أبداً وان أدلة السلطنة رافعة لموضوعها على انه فاسد في أصله كما حققناه تفصيلاً ومن هنا ظهر فساد القول بالرجوع إلى إصالة الصحة كما في الأمر الأول أو إلى الاستصحاب كما في الأمر ( الثاني ) واما ( الثالث ) وهو قياسه بالميت فهو غريب لان الميت بعد دفنه في الأرض بوجه شرعي يكون ذا حق بحيث يكون اعمال السلطنة اضراراً لحقه وهتكاً لحرمته فان حرمة الأموات أزيد من حرمة الاحياء وبالجملة هو قياس مع الفارق واما ( الرابع ) فهو كما ترى غير ناظر إلى موارد قطع الصلاة وعدمه أبداً بل هو مسوق لبيان جواز العدول وعدمه واما ( الخامس ) فهو أول الكلام لان منكريته غير محرزة ومن هنا ظهر فساد القول به من جهة حرمة القطع لأنه مصادرة محضة والحق هو ما ذهب إليه المشهور من الاتيان بها خارجاً وان شرع بها .
ثم اعلم انه قد ظهر مما ذكرنا ان إباحة المكان من الشروط العقلية التي لم يقم دليل لفظي على اعتبارها أبداً كالطهارة والحدث والاستدبار

134

نام کتاب : الفردوس الأعلى نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست