responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفردوس الأعلى نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 133

إسم الكتاب : الفردوس الأعلى ( عدد الصفحات : 316)


حينئذ عدم الالتفات إلى أمره بعد فرض كونه عند ضيق الوقت الذي هو محل الأمر بصلاة المختار المرجح على أمر المالك بسبق التعلق فلا جهة للجمع بينهما بما سمعت بل يصلي صلاة المختار مقتصراً فيها على الواجب مبادراً في أدائها على حسب التمكن لكن لم أجد قائلاً بذلك بل ولا أحد احتمله ممن تعرض للمسألة انتهى ما هو المهم من كلامه رفع مقامه وأنت خبير بفساد هذه المقالة من وجوه :
أولاً : انها مخالفة للقاعدة المسلمة عند الكل وهو انه لو وقع التزاحم والتعارض بين ماله بدل وبين ما ليس له بدل لا بد من ترجيح ما ليس له البدل وتقديمه على ماله البدل لكونه أخذاً بهما في الواقع وجمعاً بينهما وهو مهماً أمكن أولى من الطرح .
وثانياً : يمنع التعارض والتزاحم لان أدلة السلطنة حاكمة وواردة على الأدلة الدالة على اعتبار صلاة المختار ورافعة لموضوعها بداهة ان أدلة السلطنة تجعله معذوراً غير مختار وليت شعري كيف يمكن تقدم حقه تعالى على حق العباد وهل هو ألا الالتزام لتقيد أدلة السلطنة وهو مخالف للقاعدة المعروفة ضرورة عدم قابلية تقيد السلطنة الثابتة للعباد أبداً بخلاف الأدلة الدالة على اعتبار الاجزاء والشرائط .
وثالثاً : ان قياسه بما أذن له وقد شرع فيها ونفى الاشكال فيه مما لا وجه له أصلاً لما يأتي من ان الأقوى فيه أيضاً هو الاتيان بها خارجاً .
ورابعاً : لا يحصل الفرق حينئذ بين ضيق الوقت وسعته فافهم ( الصورة الرابعة ) ما لو تضيق الوقت وهو قد شرع فيها والمشهور هنا أيضاً هو الخروج مصلياً صلاة المضطر مبادراً في أدائها على حسب التمكن وربما يقال هنا : بالاتمام والمضي فيها استناداً إلى أمور :
أحدها : هو تعارض أدلة

133

نام کتاب : الفردوس الأعلى نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست