وغيرها من الشروط الشرعية المعتبرة بجعل الشارع واعتباره فشرطيتها حينئذ منتزعة من التكليف المنجز النفسي المستقل وهو حرمة الغصب فلو لم يتنجز ذلك التكليف لجهل أو لسهو أو لاضطرار أو لاجبار مثلاً لم تتحقق تلك الشرطية أصلاً ومن هنا ظهر الحال في صلاة المحبوس في المكان المغصوب فان صلاته صحيحة فيه كصلاته في المكان المباح وذلك لعدم تنجس التكليف المنتزع عنه شرطية الإباحة لاضطراره ولاجباره فيه والنهي عنها تكليف لما لا يطاق وبالجملة فالأدلة العقلية والنقلية قاضية بصحة صلاته وكذا سائر تصرفاته العادية التي قضت الحاجة والضرورة إليها بحسب عادة البشر لان اجباره في الكون غير مقيد بشيء آخر وهو مجبور في ذات الكون لا في الكون المخصوص فحينئذ لا يفرق الحال بين قيامه وقعوده وسائر حركاته العادية نعم لا بد ان لا يتصرف أزيد من التصرفات العادية ومن هنا ظهر فساد ما ذهب إليه بعض الاعلام من انه لا يجوز له ان يتصرف أزيد من الكيفية التي كان عليها من أول الدخول إلى المكان المحبوس فيه ان قائماً فقائم وان جالساً فجالس بل ترقى وقال لا يجوز له الانتقال إلى حالة أخرى في غير الصلاة أيضاً ولقد أجاد صاحب الجواهر ( قده ) حيث قال فيه بعد نقل هذا القول ولم يتفطن ان البقاء على الكون الأول تصرف أيضاً لا دليل على ترجيحه على ذلك التصرف كما انه لم يتفطن انه عامل هذا المظلوم المحبوس قهراً بأشد ما عامله الظالم بل حبسه حبساً ما حبسه أحد لأحد اللهم إلاّ أن يكون في يوم القيامة مثله خصوصاً وقد صرّح بعض هؤلاء انه ليس له حركة أجفان عيونه زائداً على ما