responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفردوس الأعلى نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 132


مرجح كقتل حية وفوت أمر من الأمور اللازمة ولو عادة واما ( الصورة الثالثة ) وهو ما لو صدر المنع منه والوقت مضيق وهو غير متلبس بها فالمشهور بل الاجماع فيها هو وجوب الخروج والاتيان بها خارجاً جمعاً بين حق الله تعالى وحق العباد فيصلي خروجاً مقتصراً على واجباتها وقد أورد عليها صاحب الجواهر ( قده ) فما مفاده وهو ان حق الله تعالى بتقدمه واسبقيته مقدم على حق الناس فالصلاة فيه مع الضيق صحيحة ولو منعه فيه ولم يرض بوقوفه لان الأمر بالصلاة سابق على منعه فلا يؤثر شيئاً هذا ملخص مرامه والأولى نقل عبارته بلفظها قال فيه بعد تأييد القول المشهور وهو لزوم الاتيان بها وهو خارج لكن عن ابن سعيد [1] انه نسب صحة هذه الصلاة إلى القول مشعراً بنوع توقف فيها ومثله العلاّمة الطباطبائي ( 1 ) في منظومته ولعله لعدم ما يدل على صحتها بل قد يدعي وجود الدليل على العدم باعتبار معلومية اعتبار الاستقرار والركوع والسجود ونحو ذلك ولم يعلم سقوطه هنا والأمر للخروج بعد الأذن في الكون وضيق الوقت وتحقق الخطاب بالصلاة غير مجد فهو كما لو أذن له في الصلاة وقد شرع فيها وكان الوقت ضيقاً مما ستعرف عدم الاشكال في اتمام صلاته فالمتجه



[1] أبو زكريا يحيى بن احمد بن يحيى بن الحسن بن سعيد الحلي الهذلي الإمام الفقيه الورع الزاهد المعروف ب‌ ( الشيخ نجيب الدين ) ابن عم المحقق وسبط صاحب السرائر ولد سنة ( 601 ) ه‌ ، وتوفي سنة ( 689 ) ه‌ ، ودفن بالحلة . ( 2 ) السيد محمد مهدي بن السيد مرتضى الحسني الطباطبائي النجفي الشهير ب‌ ( بحر العلوم ) سيد علماء الاسلام صاحب الكرامات الباهرة زعيم الأمامية ومفخرة الطائفة تولد في الحائر الشريف سنة ( 1155 ) ه‌ ، وتوفي سنة ( 1212 ) ه‌ ، ودفن في النجف الأشرف في مقبرته المعروفة .

132

نام کتاب : الفردوس الأعلى نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست