الكونية غير مضرة فيها لعدم كونها من شروطها ولا من مقوماتها بخلاف الفرائض فان الحركات الخاصة المتحدة مع الغصب خارجاً شرط فيها كالوقوف والطمأنينة والركوع والسجود إلى غير ذلك من اجزاء الصلاة فالمعتبر في النوافل هو القراءة من حيث هي والتصرف في الهواء مقدمة لها ومن هنا يمكن القول بالصحة فيما لو صلى صلاة الاختيار لان الركوع والسجود والقيام لم تكن معتبرة ولا مأموراً بها ولا أخذت شرطاً فيها حتى يقال بأنها تفسد بفساد شرطها هذا غاية ما يوجه به هذا الكلام ولكن بعد الإحاطة بما قدمناه لا يبقى مجال لهذا الكلام أصلاً لان المناط والملاك على ما قدمناه تفصيلاً في حرمة الغصب هو صدق عنوان التصرف العرفي ومتى تحقق هذا العنوان في نظرهم يكون موجباً لبطلان الصلاة مطلقاً ومعه لا مجال للتلفيقات أصلاً . ( فرع ) من دخل ملك الغير بإذن صاحبه ثم منعه وهو يريد الصلاة أو بعد ان دخل فيها والمسألة ذات صور أربعة لان المنع من المالك اما يصدر قبل الشروع في الصلاة أو بعده وعلى كلا التقديرين الوقت اما موسع أو مضيق والصورة الواحدة منها وهو ما لو صدر المنع منه قبل الشروع فيها مع سعة الوقت متفق على انه يجب عليه الخروج ويصلي في المكان المباح بل وكذا فيما لو شرع بها والوقت واسع فإنه يجب القطع والخروج غاية ما يقال عليه هو حرمة القطع مع الشروع فيها على وجه صحيح ولكنه غير مفيد لان الأدلة الدالة على حرمة القطع غير شاملة لأمثال هذه المقامات لكونها ضعيفة وقاصرة ولذا يجوز قطعها بعروض أدنى