في مال الغير إلا بعد احراز أذن صاحبه لكونه تمسكاً بها في الشبهة المصداقية والجاري من الأصول هو استصحاب عدم الرضاء وحرمة التصرف فهو يجري بكلا قسميه حكماً وموضوعاً وظهر من جميع ما ذكرنا ان الصلاة في مال الغير من غير رضاه باطلة لا تسقط الأمر أصلاً بل في جميع العبادات بحيث لو تحقق عنوان التصرف في مال الغير لبطلت وهذا المعنى لا يتفاوت بين العبادات أبداً وكذا بين انحاء الصلاة يومية أو ليلية فرضية أو نقلية بجميع أقسامها وأنواعها ولم يخالف فيه أحد ولم نستثني منه إلاّ موردين : أحدهما : ما استثناه بعض العامة وهو صلاة العيدين والجمعة والجنازة معللاً بأنه لو بطلت صلاة المأمومين للزم سقوط الواجب من أصله وزعم بعضهم ان المسألة داخلة تحت تعارض الأهم والمهم ويمكن تصحيحه بتخصيصه على ما لو جهل الإمام الغصبية أو صلى في مكان مباح والمأمومين صلوا في المكان الغصبي ائتماماً له وكيف كان لا يتم هذا القول بالنسبة إلى صلاة الجنازة لسقوط الوجوب بصلاة الإمام فقط فلا يحتاج معه إلى المأمومين وكيف كان [1] . ثانيهما : هو صلاة النوافل ذكره كاشف اللثام [2] نقلاً عن المحقق [3] نظراً إلى ان الحركات
[1] هذا الكلام غير منقح يحتاج إلى المراجعة منه دام ظله . [2] محمد بن الحسن بن محمد الأصفهاني الشهير ب ( الفاضل الهندي ) من أكبر فقهاء الأمامية في القرن الثاني عشر وحيد عصره . وأعجوبة دهره له مؤلفات ممتعة منها ( كشف اللثام ) في الفقه توفي في فتنة الأفغان بأصبهان سنة ( 1137 ) ه - تلك الفتنة الفجيعة والكارثة المفجعة - ودفن في مقبرة تخته فولاد . [3] الشيخ نجم الدين أبو القاسم جعفر بن الحسن الحلي المحقق اما الطائفة أحد أركان الدين شيخ الفقهاء ومربي العلماء الجامع لجميع الفضائل والكمالات الإنسانية صاحب التصانيف الرائقة أشهرها كتاب ( شرائع الإسلام ) في الفقه توفي في ربيع الثاني سنة ( 676 ) ه .