responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفردوس الأعلى نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 129


وقد أشرنا إلى كل منها في تضاعيف كلامنا واعتبار هذا الرضاء وكفايته في دفع القبح وقطعه العذر في التصرف في أموال الغير مما لا اشكال فيه وانما الكلام في الرضا التقديري والفرضي بحيث لو علمه لرضي به وربما يقال بكفايته تعويلاً على اخبار لا تدل على المطلوب بل ولا صدرت لبيان الأحكام الآلهية أبداً بل انما صدرت لبيان مراتب الكمال والفضيلة من الأخوة الواقعة بين المسلمين وان المسلم الذي يدعي الأخوة لا بد بأن يرضى لإدخال أخيه يده إلى جيبه وكيسه وعدم دفعه لها ولو سلم فهذه الأخبار أدّل على الرضا الفعلي من التقديري فتأمل واستدل أيضاً بالسيرة القطعية بحيث يكتفي جميع افراد البشر بالرضا التقديري في تصرفاتهم وعليه نظام معيشتهم .
أقول : الرضا التقديري يتصور على وجوه :
أحدها : هو ما لم يجامع المنع ولا الرضا الفعليين وهذا هو القدر المتيقن منه في المقام .
ثانيها : هو ما يجامع المنع الفعلي فهذا يتصور على نحوين لأنه تارة يمنعه لذاته جهلاً بصفاته مثل ان تقول لا تدخل إلى داري بحيث جعل المتعلق هو الذات جهلاً بأنه محبه أو فيه أوصاف حسنة بحيث لو علم بها لما منعه وأخرى يمنعه لذاته جهلاً بذاته كمن تخيل انَّ زيداً يحبه وعمرواً يبغضه فمنعه .
ثالثها : يجامع المنع الفعلي مع دخوله تحت عنوان من له الرضا الفعلي فالأحكام تختلف حسب اختلافه فيمكن القول في الأول بالمنع وعدم كفاية الرضا المقارن له كما يمكن القول بالجواز في الآخرين فان حصل الشك فيرجع إلى الأصول العملية لا إلى الأدلة الدالة على عدم جواز التصرف

129

نام کتاب : الفردوس الأعلى نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست