مثل الحيازة وغيرها فيمكن القول بأن الله تبارك وتعالى الذي هو المالك الملوك الحقيقي لما أباح الأراضي المتسعة والأنهار الكبيرة لعباده ما أذن لهم بالمزاحمة في التصرفات الغير المعتدة بها بل أباحها من هذه الحيثية والجهة لنوع عباده وكذا الإمام ( عليه السّلام ) في الأراضي الراجعة إليه من قبل مالكها الأوليّ وهو الله تعالى فانّ الأئمة ( عليهم السّلام ) أباحوها لشيعتهم لأجل انتفاعهم من الأنكحة والعبادة وغيرها وكيفما كان فأنّ اعتبار الرضا المستكشف بالأذن الصريح وغيره في هذه الأراضي والأنهار ساقط للسيرة المستمرة وهل يعتبر الرضاء في الموقوفات كالأموال والأعيان أم لا ؟ الحق التفصيل لأن الموقوفات باعتبار تغير حكمها على ثلاثة اقسام واما بالاعتبارات التي لا دخل لها في تغيير حكمها مثل كونها عاماً أو خاصاً وغيرهما فلا فائدة للبحث عنها من هذه الجهة ، ( أحدها ) هو ان الغرض منها هو سلب المالية بكليتها وجعلها محرراً كما في البيت العتيق والمشاهد المقدسة التي جعلها الله تعالى في أصل خلقتها محررة وكالمساجد التي بناها العباد فهذا القسم منها مما لا اشكال في عدم مدخلية أذن المالك ولا الموقوف عليهم أبداً لعدم لحاظ المالية ولا الملكية هنا أصلاً و ( ثانيها ) هو كون الغرض منها منفعة الوقوف عليهم مع تحبيس عين المال وتوقيفه كما في الموقوفات التي تعلق غرض الواقف فيها بهذا النحو وهذا القسم من الموقوفات لا بدّ في التصرف فيها من أذن المالك أو المتولي أو الحاكم الشرعي ولا فرق فيه بين كون الموقوف عليهم هو خصوص الآحاد والأشخاص أو هو عموم الأناسي كالقسم الأول وهذا القسم نظير الدار المستأجرة و ( ثالثها ) هو تحبيس العين وتوقيفها والغاء المنفعة