اختلفت كلمات الأصحاب واضطربت في وجهها ويظهر من المستند ان الوجه فيها هو قصور شمول أدلة الغصب على مثل تلك الموارد مثل قوله : لا يحل مال أمرء إلا بطيب نفسه حيث قصرها على صورة المنع أي العلم بمنع المالك أو الظن المعتبر على منعه واما في غير هذين الموردين فمشكوك الشمول والعموم وأنت خبير بفساده وإنه مستلزم للهرج والمرج في نظام العالم لأنه مستلزم لجواز التصرف فيه مال الغير فيما إذا احتمل رضاء مالكه أو تساوي الاحتمالان عنده واضعف من هذا ما يقال من ان الملاك في الجواز في الأراضي والأنهار هو الأذن التقديري وكما يكفي الفعلي منه وكذلك يكفي التقديري لان قوله : لا يحل مال امرء إلا بطيب نفسه أعم من طيب النفس الفعلي أو التقديري لأنه يستلزم جواز التصرف في مال الغير وأخذ أمواله لكل من هو محتاج في الواقع على نحو يعلم بان صاحب المال لو اطلع على احتياجه وفقره لرضي بتصرفه في ماله وأخذه منه وقد تمسك بعضهم بالعسر والحرج ومع انه مختص بالأحكام الإلهية لا يثبت المدعي لكونه أخص منه والذي ينبغي ان يقال في وجه صحة ذلك هو أحد أمرين . اما القول بعدم تحقق عنوان التصرف العرفي ، أو بعدم تحقق عنوان المالية ، اما الأول فلما أشرنا إليه من ان الغصب هو التصرف في مال الغير عرفاً بحيث يعد في العرف تصرفاً بالتصرف في هذه الأراضي والأنهار لا يعد تصرفاً في العرف لتوسعة المتصرف فيه واما الثاني فلأن الأراضي بأنحائها المختلفة وباقسامها المتشتة كانت لمالك الملوك وانّما ملكها العباد بالعرض