responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفردوس الأعلى نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 125


اثبات آثارها ففي الشك في قبول الاسقاط وعدمه يستصحب عدمه فلا تجري فيه آثاره وكذا بالنسبة إلى المعاوضة والنقل هذا اجمال الكلام في هذا المقام ولتوضيحه وبسطه مقام آخر .
ثم إننا حيث قلنا ان الصلاة في ملك الغير م غير أذنه باطلة لا تصح أبداً بل تحتاج إلى رضاء مالكه الكاشف عنه الأذن أو شاهد الحال والفحوى وبيان ذلك ان الرضاء حل من حالات النفس وطور من أطواره وهو ليس إلا مثل سائر أوصاف النفس القائمة بها والظاهر المبادر منه هو الرضا الفعلي واما التقديري فيأتي بيانه له كواشف ثلاثة على المشهور الأذن الصريح الذي هو أعلى الكواشف وأجلها وشاهد الحال وإذن الفحوى الذي هو عبارة عن الأولوية القطعية ولكنها غير منحصرة فيها لامكان الكشف عنه بغيرها وبالجملة بعد ان قلنا ان الرافع للغصبية والظلم هو الرضا وهو من حالات النفس فلا يمكن الاطلاع عليها . إلا بمؤنة الأمارة والكواشف ظهر لك ان الكاشف مقدمة صرفة فلا مانع من تعدده أصلاً إذا عرفت ذلك [1] فاعلم انه وقع الخلاف بين الأكابر والاعلام في توجيه صحة والعبادة والتصرف في الأراضي المتسعة والبعيدة المسافة والأنهار الكبيرة حيث استمرت السيرة القطعية على التصرف فيها بلا احتياج إلى الأذن من مالكها بل ولا يخطر ببال أحد الاستئذان للصلاة والوضوء والشرب فيها وكذا في غيرها من انحاء التصرفات مثل التظليل وغيره والصحة في الجملة مما لا ريب فيه أبداً وانما الكلام في وجهها ومناطها وقد



[1] قد تقدم هذا البحث بقلمه الشريف وهذا بقلم بعض أفاضل تلاميذه في حوزة درسه .

125

نام کتاب : الفردوس الأعلى نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست