كما صرح به بعض الأساطين من حيث انها سلطنة انسان على ما يرجع بالآخرة على المال فيقتضي ان تقبل كلاَ من الأمور المذكورة ومن حيث انها سلطنة انسان على انسان لا على الأموال فيقتضي عدمه وبعبارة أخرى من حيث ان الغرض منها ليس إلا أخذ المال الذي هو عبارة عن المهر فيقتضي دخولها في المعاملات والسلطنة والحاصلة فيها تكون راجعة إلى سلطنة مالية ومن حيث انها ليست من جنس المعاملات بل مباينة لها كل التباين فيقتضي عدم قبولها لشيء مما ذكر لكونها سلطنة الانسان على مثله والتدبر في ملاك الأنكحة يقتضي هذا الوجه بل المتعين هو هذا الوجه والجهة الملية تبعة محضة ولذا تصح بلا مهر يعتد به بل بقراءة القرآن والغرض منها هو حفظ نظام العالم ورفع نقصانية المرء ودينه لان الرجل بلا زوجة فاقد لأحد طرفيه ولذا قال الشارع من تزوج فقد أحرز نصف دينه وهذا لا ينافي خروج بعض الافراد لعارض ولعلة خارجية وكيف ما كان فان فذلكة المقام وخلاصة ما تلوناه من المرام هو ان الحقوق والسلطنة ان تعلقت على المال ولو بوسائط كانت الصلاة فيه بدون إذن مالكه باطله لتحقق عنوان الغصبية كما في الخيار قلنا ان السلطنة تعلقت على فك النسبة لا على استرجاع المال وان تعلقت على نسب وعقود غير راجعة إلى المال فلا تجيء فيه قضية غصبية أصلاً لعدم تحقق عنوانها وان شك فيهما أي في كون متعلق الحق مالاً أو غير مال فربما يقال بالرجوع إلى العمومات الدالة على صحة البيوع والمصالحة ولكنه غير صحيح لكونه تمسكاً بها في الشبهات المصداقية كما لا يخفى والحق هو الرجوع إلى الاستصحاب في كل مورد بالنسبة إلى