responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفردوس الأعلى نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 123

إسم الكتاب : الفردوس الأعلى ( عدد الصفحات : 316)


بل الغرض منها هو تمليك المنافع كالوقف الخاص بل هو وقف خاص ولا ينافيه كثرة الموقوف عليهم والحاصل الوقف الذي هو عبارة عن تحبيس المال تارة يكون قصد الواقف مجرد انتفاع المسلمين كوقف القرآن على الحرم الشريف وكوقف البساتين لانتفاع المسلمين من ثمراتها لا فيما إذا وقفها لأن يتملكوا منافعها فهذا القسم من الوقف هو الوقف العام وان لم يجر عليه اصطلاح القوم وقد يكون قصده هو تملكهم المنافع كما في كثير من الموقوفات فهذا القسم هو الوقف الخاص بالدقة واما الاصطلاح فلا مشاحة فيه والغرض هو عدم تحقق الغصبية في القسم الأول لو دفع بعضهم بعضاً وأزاله عن مكانه لعدم المالية التي تحقق عنوان الغصبية وتحققه في القسم الثاني لأنّ المنفعة مال فمن غصبها وصلى فيها بطلت صلاته بلا اشكال .
وامّا الثالث وهو سلطنة الانسان على النسب والعقود والإضافات فقد علم حكمها مما قدمناه من القسمين الأولين لأنها ان رجعت إلى السلطنة المالية وحقوقها فيكون كالقسم الثاني من قبولها النقل والاسقاط والمعاوضة كما في جميع السلطنات المتعلقة بالعقود لازمة كانت أو جائزة وسواء جعلت السلطنة لكلا الطرفين أو لأحدهما فأن في العقود الجائزة لكل من الطرفين سلطنة على حلّ النسبة وان لم ترجع إليها بل كانت السلطنة على أمر غير مالي كما في الوكالة والكفالة فيكون كالقسم الأول في عدم قبولها النقل والإسقاط والمعاوضة لأنها على هذا الفرض ليست إلا مجرد حكم وهو مجعول شرعي لا يقبل شيئاً مما ذكر بقي في المقام شيء جامع لكلتا الصفتين وهو عقود الأنكحة بأنحائها فإنها برزخ بين المعاملات والعبادات

123

نام کتاب : الفردوس الأعلى نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست