responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفردوس الأعلى نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 121


والاسقاط والمعاوضة أصلاً كحق الانسان على الانسان وهو مسلط على نفسه ومختار في حركاته وسكناته إلا ان يستلزم المعصية والتجري على المولى الحقيقي .
واما الثاني وهو سلطنة الانسان على الأعيان والأموال فقد يكون السبب والعلة في حصول تلك الأموال هو الأمور الاختيارية من تجارة وولاية وإجارة وصناعة وقد يكون السبب فيه هو الأمور الغير الاختيارية كما في الإرث والبذل ومنه تملك الفقراء والمساكين الزكاة والسادات المحترمين الخمس بل أخذ الزوجة النفقة من زوجه وتملكها لها بخلاف انفاق الوالد على أولاده فإنهم لا يملكونه أبداً وعلى كلا التقديرين اما تكون الأموال ملكاً طلقاً له بحيث يملكها بجميع أنحائها واعتبارياتها واما لا يكون ملكاً طلقاً بل ملكاً محدوداً ومضيقاً ومن هذا القبيل حق الرهن والتحجير والخيار فان حق الراهن مثلاً وسلطنته ما زالت عن ماله بشراشرها بل له أخذه ولو ببيع المرهون فان هذا الحق والسلطنة من شؤون السلطنة المطلقة وحدودها وبالجملة الحق يتبع الملك في الإطلاق والتحديد فالملك ان كان محدوداً فالسلطنة محدودة وان كان مطلقاً فالسلطنة أيضاً كذلك وهذا النحو من الحقوق كلها وبانحائها المختلفة واعتباراتها الملحوظة قابلة للنقل والانتقال والإسقاط والمعاوضة ومن هذا القبيل حق الخيار أيضاً ويتحقق فيها عنوان الغصبية فيمن غصب ملك انسان أو منفعته ولو لم يكونا طلقاً بل مضيقاً محدوداً فصلى فيه فتكون صلاته باطلة هذا وقد تنتزع من الحكم التكليفي المتعلق على موضوع خاص لا يصلح للملكية

121

نام کتاب : الفردوس الأعلى نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست