بما يأمره وينهاه وكذا بالنسبة إلى غيره ( ص ) وهذا النحو من الحق أثره انه لا يتبدل أبداً فلا يقبل الاسقاط ولا المعاوضة ولا النقل لان منشأه أمر لا يقبل شيئاً مما ذكر بداهة كونه أفعال خارجية لا يمكن عودها بعد وقوعها وقد يكون منشأه أمور إضافية واعتبارات صرفة ليس لها ما بإزاء في الخارج ولكنه مما له منشأ انتزاع محقق فيه لا كأنياب الأغوال مثل حق المولى والزوج على عبده وزوجته فحق المالك والزوج نشأ من الملكية والزوجية اللتين هما من المعقولات الثانوية ليس لهما ما بإزاء في الخارج ولكنهما انتزعتا من العقد الخاص الذي صدر عن أهله في محله وبالجملة الحقوق المنتزعة عن المعقولات الثانوية الحاصلة بعد التقابل بينها وبين طرفها التي ليست من الأمور الوهمية بل من الأمور الواقعية ولها منشأ انتزاع في الخارج وهذا النحو من الحقوق أيضاً لا تقبل النقل والاسقاط والمعاوضة أبداً كالحقوق الأولى نعم يمكن رفع الأمور المذكورة بتوسط حل منشأ انتزاعها وهو من المعقولات الثانوية كالملكية والزوجية وحل ذاك المنشأ لا يمكن أولاً وبالذات أيضاً بل يحتاج في حلة إلى حل منشأ انتزاعه وهو العقد الصادر عن أهله في محله وحق الزوجية والملكية مثلاً لا يتبدل ولا يتغير إلا بتبدل ذاك العقد وانحلاله الموجب لانحلال الزوجية والملكية المستلزم لانحلال هذا الحق هذا بخلاف الحقوق الأولى فان منشأ انتزاعها هو الأمور الحقيقية والأفعال الخارجية التي ليس لها استقرار وثبات في الخارج حتى يمكن حلها ومن هذا القبيل حق الانسان على نفسه فإنه من أهم الحقوق وأجلها وهو أيضاً لا يقبل النقل