الأسماء موضوعة للصحيح أو الأعم وان مبحث الصحيح والأعم من الأبحاث التي هي مضافاً إلى عدم الفائدة والثمرة فيه غير معقولة في نفسها . وفساد ما ذكروه من الثمرات لهذا النزاع أوضح من ان تحتاج إلى بيان . نعم يمكن ان يقال ان اطلاق البيع في مقام الاخبار ينصرف إلى وجود البيع الصحيح أي السبب الجامع لشرائط التأثير اما في مقام الانشاء فالصحة والفساد ينتزعان منه بلحاظ متأخر لا ان الانشاء يتعلق بالصحيح كما يتعلق بالفاسد كما لا يخفى على المتدبر . اما وجه تمسك العلماء قديماً وحديثاً بعمومات المعاملات مثل - أحل الله البيع - فهو بالنظر إلى ان البيع بمعنى التمليك لما كان غير فعل اختياري إلا بالواسطة كسائر الافعال التوليدية فلا تتعلق الحلية وغيرها من الاحكام به إلا بواسطة سببه فيمون مفاد الآية حلية أسباب التمليك ، ويدل باطلاقه على حلية كل ما هو سبب للتمليك عند العرف . والمراد بالحلية في مثل هذه الموارد الامضاء والتقرير يعني ان الله أنفذ وقرر أسباب البيع التي هي أسباب عند العرف وأمضى سببيتها وضعاً وحلية التصرفات في المبيع تكليفاً تابعة لتلك الحلية الوضعية ومنتزعة منها لا انها هي المقصودة بالأصالة والمدلول عليها بالجملة بحيث يكون المراد من البيع المبيع وتكون حليته باعتبار حلية التصرفات فيستلزم خلاف الأصل من وجهين الحذف والمجاز ولا يلزم شيء من ذلك على ما ذكرناه ضرورة ان تعلق الاحكام بالأعيان والأفعال التوليدية وإرادة أسبابها شائع لا يعد من المجاز أصلاً لعدم العناية والتكلف فيه بالضرورة فحلية البيع وحرمة الربا ووجوب الوفاء بالعقود لا يفهم منها إلا إرادة نفوذ العقود العرفية و