أن عامة أسماء الأجناس سواء كانت معانيها من الحقائق الخارجية العينية كالانسان والشجر ونحوهما أو من المعاني الجعلية الاعتبارية كالبيع والإجارة والزوجية والملكية ونحوهما انما هي موضوعة للماهيات والمفاهيم الكلية والماهية من حيث هي ليست إلا هي : ويستحيل ان تتصف بصحة أو فساد ضرورة ان الصحة عبارة عن كون الشيء بحيث يترتب عليه الأثر المطلوب منه وفساده عبارة عن عدم ترتب ذلك الأثر عليه والماهية من حيث هي لا يعقل ان يترتب عليها أثر من الآثار ، وانما الأثر للوجود فالاحراق لا يترتب على ماهية النار وانما يترتب على وجودها ومصاديقها وهكذا كل ماهية واقعية أو اعتبارية . نعم لما كانت الماهية الاعتبارية لا وجود لها في الخارج إلا بوجود منشأ انتزاعها ، وليس منشأ انتزاعها سوى الأسباب التي اعتبرها العقلاء محققة لها فالصحّة والفساد انما تعرض على أسبابها أولاً وبالذات وتعرضها ثانياً وبالعرض ، والخلاصة ان البيع مثلاً بمعنى تمليك العين بعوض لا يعقل ان يتصف بصحّة أو فساد . نعم السبب فيه وهو العقد ان كان بحيث يترتب عليه أثره وهو التمليك كان صحيحاً وإلا كان فاسداً وهكذا سائر المعاملات انما تكون صحتها وفسادها باعتبار أسبابها كما ان العبادات من الصلاة والصوم والحج ونحوها انما تتصف بالصحة والفساد باعتبار وجودها وبالنظر إلى مصاديقها فان كان جامعاً لما اعتبر فيه من اجزاء وشرائط بحيث يترتب عليه الأثر كان صحيحاً وإلا كان فاسداً وإذا اتضح ان الماهيات والمعاني لا تتصف بصحة أو فساد وان أسماء العبادات والمعاملات لتلك المفاهيم ، والصحة متأخرة عنها رتبة ، ظهر لك سقوط النزاع من أصله في ان تلك