وجوب الالتزام بها على ما هي عليه عند العرف ومضى سببية كل ما هو سبب عند العرف للبيع ونحوه وعدم سببية الربا للملكية وان كان سبباً عند العرف فليس للشارع في العقد والبيع والربا اصطلاح خاص أو حقيقة شرعية وانما له الامضاء والتقرير أو عدمه لا غير فكل عقد وكل سبب للبيع بمقتضى هذه الاطلاقات نافذ إلا ما قام الدليل على بطلانه . المعاطاة ومن هنا ظهر لك ان المعاطاة بعد تسالمهم على كونها بيعاً عرفاً وصحيحة شرعاً وانها ليست بيعاً فاسداً ولم ينسب احتمال ذلك إلا إلى العلامة ( قده ) في النهاية وقد ثبت رجوعه عنه كما انه لا خلاف أيضاً في ان قصد المتعاطين هو التمليك . وحينئذ فتشمله عمومات أحل الله البيع وتجارة عن تراض وأمثالها . ولكن اتفق الأكثر على الظاهر بل الجميع على ما يقال انها تفيد الإباحة لا التمليك وبهذا أعضلت المسألة وتضاربت الأصول والقواعد واضطربت فيها مذاهب العلماء فبين قائل بالإباحة عامة أو خاصة ، وبين قائل بالتمليك جائزاً أو لازماً كما ان المتأخرين اختلفوا في تحرير محل النزاع عند المتقدمين فبين قائل انه فيما إذا قصد المتعاطيان التمليك وبين قائل كصاحب الجواهر [1] انه فيما إذا قصدا الإباحة . انتهى ما وجد بخطه دامت إفاضاته
[1] الشيخ محمد حسن بن الشيخ باقر النجفي من مشاهير فقهاء الأمامية صاحب الجامع الكبير ( جواهر الكلام ) توفي سنة ( 1266 ) ه في النجف الأشرف ودفن في مقبرته المعروفة .