responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفردوس الأعلى نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 114


الحق كحق التحجير وحق الخيار وأمثالها ، وكما ان الحق قد يحتاج إلى من عليه الحق كحق القصاص وحق الجناية وحق الشفعة في وجه فكذلك الملك كملك الكلي في الذمة ونحوه ، وكما يصح لحاظ الملك بين المالك والمملوك يصح لحاظ الحق وكما يصح لحاظ سلطنة بين من له الحق على من هو عليه فلا يعقل اتحاد طرفيها في شخص واحد فكذا يصح لحاظ الملك سلطنة فعلية لمن له ملك على من هو عليه فلا يعقل اتحادهما ومنشأ التوهم أخذ الحق بالمعنى المفعولي وأخذ الملك بالمعنى المصدري ولو أخذا بنسبة واحدة لم يكن فرق بينهما بالضرورة كيف ولو لم يؤخذ المملوك عليه في بيع الكلي لم يكن هناك مال ولا مملوك أصلاً حتى يصح بيعه وماليته وباعتبار ذمة المملوك عليه والزامه نحقق الكلي فقوام المملوك هنا انما هو بالمملوك عليه لا المالك . فلو اشترى ما في ذمته لزم قيام الطرفين المالك والمملوك عليه بشخص واحد ولزومه أيضاً اظهر من لزومه في الحق ويندفع كل هذه الأوهام بان المصحح في المقامين هو اختلاف الحيثية والاعتبار فباعتبار السبب الأول كان عليه الحق ومملوكاً عليه وباعتبار السبب الثاني صار له الحق ومالكاً ويكون أثر ذلك السقوط فيهما معاً حقاً أو ملكاً فتدبره جيداً . والحق ما ذكرناه أولاً من ان الحق ان كان يقابل بالمال ويمكن سقوطه أو انتقاله صح جعله عوضاً وإلا فلا .
وهل البيع وغيره من أسماء المعاملات موضوع الصحيح أو الأعم ؟ فاعلم أولاً ان هذا من المباحث المستحدثة من زمن الشهيدين وما بعدهما ولم يكن له عند المتقدمين عنوان ولا أثر . وفي الحقيقة ان هذا البحث ساقط من أصله وباطل من ذاته وبيان ذلك : ان من المعلوم

114

نام کتاب : الفردوس الأعلى نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست