ظاهر في ان الكلي يمكن ان يملك لمن هو عليه فان قيل فليكن جعل الحق عوضاً أيضاً تمليك لمن هو عليه ويكون أثره سقوط الحق كما في الدين فيصح لمن له حق الشفعة مثلاً ان يجعله عوضاً المشتري الذي عليه الحق حق الشفعة ويكون أثره السقوط لأنا نقول فرق بين الحق والملك فيعقل أن يكون مالكاً لما في ذمته فيسقط ، ولا يعقل ان يتسلط على نفسه ، والسر ان الحق سلطنة لمن له الحق على من عليه الحق فهو موقوف على طرفين ، ولا يعقل قيامهما بشخص واحد بخلاف الملك فإنه لا يحتاج إلى من عليه الملك بل هو نسبة بين المالك والمملوك فيصح ان يملك ما في ذمته ولا يلزم اتحاد المالك والمملوك عليه المستحيل ولعله يشير ( قده ) إلى ان انتقال الحق إلى من هو عليه من قبيل انتقال العرض وهو مستحيل بخلاف انتقال الملك إلى من هو عليه فإنه من قبيل تبدل العرض وهو ممكن هذا غاية ما يمكن ان يقال في توضيح مراده وتنقيحه ولكنه واضح الضعف من وجوه - وحل هذه العقدة بحيث ينكشف مواضع الخلل فيما أفاد ( قده ) ان الملك : كما لا يحتاج إلى من يملك عليه أحياناً كما في ملك الأعيان والمنافع فكذلك الحق قد لا يحتاج إلى من عليه