توجيهه بإرادة التبعية فإنه من البعد بمكان واما استعماله في العقد بمعنى الايجاب والقبول كما هو الشائع في لسان الفقهاء حيث يجعلونه عقداً من العقود في مقابل الصلح والإجارة ونحوها مما يقابل الايقاعات . فهو أيضاً توسع في الاستعمال ، ومن علاقة السببية أيضاً كما صرح به الشهيد الثاني [1] فان الايجاب بالضرورة سبب للتمليك الحقيقي فيستعمل اللفظ الموضوع للتمليك في سببه وهو الايجاب ولقبول ، وقول شيخنا المرتضى ( قده ) والظاهر ان المسبب هو الأثر الحاصل في نظر الشارع لأنه المسبب عن العقد الخ . . مشيراً : إلى ان مسبب العقد وأثره النقل الشرعي لا التمليك والنقل الحاصل بايجاب البائع فإنه غير موقوف على القبول فاستعمال لفظ البيع الموضوع لتمليك الموجب ونقله من الايجاب والقبول أي العقد استعمال بلا علاقة لأنه لا سببية بين العقد والتمليك الانشائي وانما السببية بين العقد وبين النقل الشرعي الذي لا دخل له بالبيع - غريب جداً ومنشأه الذهول عن المرتبة الحقيقية للبيع ، ووجوده الخارجي الذي هو التمليك الحقيقي في نظر العرف والعقل ، وليس للشارع سوى الامضاء وعدمه والحكم بالالزام أو عدم اللزوم ، وبالجملة فكون التمليك الحقيقي الذي يترتب عليه أثره وهو الانتقال ، وتبدل الملكية ثمناً ومثمناً مسبباً عن العقد أي الايجاب والقبول مما لا يمكن انكاره وهو ضروري لكل
[1] زين الدين بن نور الدين علي العاملي الجبعي الشهير ب ( الشهيد الثاني ) من اشهر فقهاء الأمامية وقادتهم المشاهير ولد في ( 3 ) شوال سنة ( 911 ) ه ونال الشهادة والسعادة سنة ( 965 ) ه ، انظر أعيان الشيعة ج 33 ص 223 - 296 ط بيروت . تنقيح المقال ج 1 - ص 472 . القاضي الطباطبائي