أن كل واحد من الفقهاء نظر إلى مرتبة فعبر بما يناسبها وفاتهم لإشارة إلى ان العوض ليس هو مطلق المال بل ماليتها الخاصة الكامنة فيها المقومة لها التي تعتبر في العرف قيمة لها فكأن صاحب السلعة إذا أخذ قيمتها قد استرد سلعته ولكن من حيث ماليتها ، وباذل المال قد استرده ولكن في ضمن عين تلك السلعة ، وهذا المعنى ارتكازي في النفوس موجود في أذهان المتبايعين اجمالاً ومغفول عنه تفصيلاً . ولذا لو تبين الغبن والزيادة والنقصية في الثمن أو المثمن كان للمغبون الفسخ لأنه لم يصل إليه تمام مالية العين . أو دفع المشتري زائداً عليها فلم يصل إليه في العين تمام ما دفع من المال . ثم ان تلك المراتب التي ذكرناها للبيع ليست معان متبائنة ، ومفاهيم متغايرة بل هو معنى واحد وتلك انحاء تحققاته وأطوار تشخصه فإذا قيل ( البيع والشراء ) فهي مرتبة وجوده المفهومي التصوري وإذا قال البائع في مقام الايجاب بعت فهي مرتبة وجوده الانشائي وإذا قيل أحل الله البيع وحرم الربا فهي إشارة إلى مرتبة وجوده الخارجي بحسب مصاديقه الشخصية واما استعماله في الانتقال فهو من قبيل استعمال لفظ السبب في المسبب فان التمليك سبب للانتقال وعليه يحمل تعريف المبسوط ومن تبعه وتعريف الشيء بذكر أثر من آثاره ليس بغريب . فكأنهم أرادوا ان البيع الذي هو التمليك ما يكون مؤثراً للانتقال نظراً إلى مرتبة وجوده الحقيقي الذي ترتبت عليه آثاره الخارجية أي ما هو بيع بالحمل الشائع الصناعي لا ما هو بيع بحسب المفهوم والماهية وبالحمل الذاتي وهذا أحسن من