responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفردوس الأعلى نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 104


نبات أو نحوها فيصح صلحاً ولا يصح بيعاً ، وفي الحقيقة ان العوض في الصلح ليس عوض عن العين المصالح عليها بل عوضاً عن الرضا التام على تمليك العين ومثله الكلام في الهبة المعوضة فان المعاوضة بين الهبتين لا بين الموهوبين ضرورة ان المجانية وكون الموهوب بلا عوض مأخوذ في حقيقة الهبة وماهيتها ولكن لا مانع من ان يهبه العين مجاناً ويشترط في ضمن العقد ان يهبه الموهوب له عيناً أخرى بقيمتها أو أقل أو أكثر فإذا لم يف كان له الرجوع في هبته ، واما الدين فهو وان كان تمليك العين لكونها إحدى المصاديق أو بمثلها من سائر المصاديق فليس حقيقة من باب المعاوضات أصلاً وان استلزم المعاوضة ضمناً وضماناً .
فالخاصة اللازمة للبيع التي لا توجد في غيره والكاشفة عن تمام حقيقته هي كونه تمليكاً للعين من الغير بماليتها منه ، وهذا المعنى له ثلاثة انحاء من التحقق :
الأول : في مقام التصور والفكر والإرادة وهو كمعنى خبري .
والثاني : تحققه في مقام الانشاء قولاً أو فعلاً حيث يقول : بعت داري من فلان .
والثالث : تحققه خارجاً وحصول البيع الذي يترتب عليه آثاره واقعاً شرعاً وعرفاً ، وذلك إذا تعقبه القبول مع سائر الشرائط . فان نظرنا إلى مقامه في المرتبة الأولى قلنا : هو تمليك العين بماليتها ، وإذا نظرنا إليه في المرتبة الثانية قلنا : انشاء تمليك العين بماليتها ، وإذا نظرنا إلى المرتبة الثالثة قلنا : انشاء تملكيها بماليتها من الغير مع قبوله ، وبهذا تعرف

104

نام کتاب : الفردوس الأعلى نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست