كلماتهم على كثرتها من عبّر عن ذات حقيقة البيع وجوهر معناه الذي يمتاز به عن كافة ما يشاركه في النقل والتمليك من عقود المعاوضات فنقول وبالله التوفيق : لا ريب ان للأعيان الخارجية في نظر العرف والعقلاء جهتين تارة من حيث شخصيتها ووجودها الخارجي وبما هي دار أو عقار أو بستان أو غير ذلك ، وأخرى من حيث ماليتها الناشئة من وفور الانتفاع بها وكثرة فوائدها الباعثة على توفر الرغبات فيها وكثرة الطلب لها ومزيد العناية بها وعلى مقدار ما في العين من المنفعة والرغبة تزداد ماليتها وتنقص . ومالية كل عين هي قوامها وقيمتها الكامنة فيها فالعين تلحظ تارة بشخصها وأخرى بقيمتها وماليتها فإذا احتاج صاحب العين إلى المال انبعث في نفسه العزم على بذلها وابدالها بالمال ولكن لا بمطلق المال بل بماليته الكامنة فيها وقيمتها المقومة لها بنظر العرف ، ولذا يتحرى البائع قيمته الواقعية وان لا يقع فيها غبن ولا نقص ، وكذلك المشتري يتحرى ان لا يبذل أزيد من قيمتها فتمليك شخصية العين بماليتها وقيمتها الواقعية الكامنة فيها هو حقيقة البيع وبها يمتاز عن سائر العقود سوى الإجارة فإنها أيضاً تمليك المنفعة بماليتها وقيمتها الواقعية وتمتاز عن البيع بأنها لنقل المنافع ، والبيع لنقل الأعيان . واما الصلح فهو عقد وضع في الأصل للتسالم وقطع الخصومة . والاتفاق على تمليك عين أو منفعة أو اسقاط حق أو دين أمر تبعي ولو اشتمل على عوض فلا يلزم أن يكون مالية تلك العين أو المنفعة محفوظة كما في البيع ولذا يصح الصلح على ما يساوي الألف بواحد أو أقل كقطعة