العلامة أعلى الله مقامه هذه المسألة أعني مسألة الغسل على الغاسل في مسألة الغسل . ثم ان في أغلب تلك الكتب التي أوعزنا إليها نقل القول بالاستحباب عن أبي حنيفة وغيره ونقل القول بالوجوب عن الآخرين ، إذاً فعليه يمكن ان يقال ان القول بوجوب غسل المس في الجملة فضلاً عن القول بالاستحباب موجود عندهم والأحاديث الدالة على الوجوب موجودة في الكتب المعتبرة لديهم ووردت أحاديث في ذلك من طرقهم وليس فرق كبير بين تغسيل الميت وبين مسه . وقد اتفق لي نظير هذا السؤال من بعض المعاصرين من علماء أهل السنة في بلاد الشام وذلك في السنة التي عزمنا فيها على سفر الحج والتشرف لزيارة بيت الله الحرام زاده الله تعالى شرفاً سنة 1330 ه أي قبل أربعين سنة واتفق ملاقاتي فيها مع جمع من علماء أهل السنة فجرى الكلام بيننا وبينهم وأنجرَّ الحديث - والحديث ذو شجون - إلى المذاكرة في مسائل متفرقة ومنها أنهم قالوا ان للإمامية فتاوي عجيبة في الأحكام الشرعية بحيث تنافى ضرورة العقل مثل أنهم يرون وجوب الغسل على من مسّ ميتاً آدمياً مع ان النوع الإنساني وعلى الأخص المسلمين منهم من أطهر الحيوانات وأشرف الموجودات فكيف يوجب مس بدنه بعد الموت الغسل مع انهم يكتفون في مسّ ميتة الكلب وهو أنجس الحيوانات وأخسّ جميع الموجودات بغسل اليد فقط ، وهذا الأمر من الفساد بحيث لا يحتاج إلى