إلى الوساوس والمخاطر وهي الطامة الكبرى المفسدة للدين والدنيا فعلى هذا فان رأيت بعينك ان العامي باشر الدم أو المني ولم يجتنب منهما أو انه باشر الكافر ولم يتباعد عنه ففي ذاك المجلس اجتنب عنه وكذا ان علمت انه في الأمس أو في مجلس قبل هذا المجلس باشر الكافر لزم الاجتناب أيضاً وليست الغيبة في هذا المقام مطهره فإنه يشترط فيها العلم بالنجاسة وهو ليس بقائل بنجاسة هذه الأمور المذكورة ففي هذا الفرض يجري استصحاب النجاسة واما إذا علمت ان المباشرة انما وقعت في وقت من الأوقات ولكن لم يعلم انها في أي وقت وقعت بالخصوص ففي هذه الصورة لا يجري الاستصحاب بل تجري قاعدة الطهارة . فصارت النتيجة ان في كل مورد تزاحم احتمال الطهارة مع احتمال النجاسة فاحتمال الطهارة مقدّم عليه عند الشارع المقدّس ولو كان احتمال النجاسة أقوى عند العرف والعادة أو من قرائن الأحوال إلا ان يجري أصل أو تقوم بينة ومع عدمهما وعدم كون المقام مورداً لهما يبنى على الطهارة وهذا المقام من الموارد التي يحسن الاحتياط فيها ولكن في غير موارد العسر والحرج ، واما الدم المتخلف في الرقبة أو في مطلق الذبيحة من الحيوان الطاهر بعد قذف القدر المتعارف منه فهو من الخبائث وأكله مستقلاً حرام ولو كان بعد الطبخ ، واما تبعاً للحم فيجوز أكله فإنه ليس له في نظر العرف وجود مستقل فلا يكون مورداً للاستصحاب والله العالم . ( السؤال السادس ) إلى سماحة حجة الإسلام - متعنا الله تعالى بطول بقائه - هل يعتبر في