سهم الإمام ( ع ) وكذا في سائر الحقوق الشرعية إذن مطلق الحاكم الشرعي أو هو مختص بكون المقلّد مأذوناً من مجتهده ومقلّده كما يعتقد ذلك بعض العوام وفي اعتقادهم انه ورد في هذا الباب نص خاص . ( الجواب ) لا يكفي في ذلك إذن مطلق الحاكم الشرعي الجامع للشرائط بل لا بد من إذن الأعلم ، والأذن المخصوص من مجتهده ومقلّده ليس بلازم ، ولم يرد نص خاص في هذا الباب ولكن لما كان خصوص سهم الإمام أرواحنا فداه من بين سائر الحقوق مبنياً على الاحتياط التام والتشديد فالأحوط على نحو التأكيد بل لا ينبغي تركه هو الرجوع إلى المجتهد الذي قلّده في الأحكام الشرعية ان كان اعلم وإلا فعلى القول بجواز الرجوع إلى غير الأعلم يلزم الرجوع في خصوص أخذ الأذن أو التسليم إلى الأعلم والأحوط هو الرجوع إليهما وان كان الأقوى كفاية الأعلم والحاصل ان سهم الإمام صلوات الله عليه عندي أمر مهم [1] وموضوع صعب في الغاية وصرفه في الموارد التي
[1] ولعل نظر شيخنا المجتهد الأكبر دام ظله - في كون سهم الإمام ( ع ) أمراً مهماً وموضوعاً صعباً عنده - إلى ان لفقهاء الأمامية في زمن الغيبة خلافاً شديداً وأقوالاً شتى في حكم سهم الإمام ( ع ) وفي موارد مصرفة تربو تلك الأقوال عن التسعة مع عدم دليل خاص في البين بحيث يوضح حكمه على نحو يوجب الوثوق والاطمئنان به ، ولهذا اختلفت الآراء والمذاهب الفقهية في هذه المسألة وكشف رضاء الإمام ( ع ) في الموارد الخاصة التي يصرف فيها في غاية التعذر ولذا كان أهل الورع والتقوى من أهل العلم والدين في الزمن الغابر في أشد الاجتناب عن صرفه في حاجاتهم المادية واما اليوم فينهبه كل من استولى عليه ، ومن الغريب انه تحسب عدة من الناس ان الشارع شرع سهم الإمام ( ع ) وهيأه في زمن الغيبة لمؤنتهم ولصرفهم في حوائجهم ومعايشهم وحاجاتهم الشخصية مع إنّا نرى احتياج جمع من أسرة الإمام ( ع ) ورهطه من بني فاطمة ( ع ) - من الذين لا يشك في صحة انتسابهم واتصال سلاسل نسبهم لبيت النبوة إلى المساعدات اللازمة ، وسهم الإمام ( ع ) انما هو من الخمس والخمس في الدين الإسلامي شرع لبيت الهاشمي النبوي - الإمام ( ع ) وسائر الذرية الطيبة والسلالة الهاشمية - ولا ينبغي لغيرهم التصرف فيه كما لا تحل للذرية الطاهرة التصرف في الصدقات من الزكاة - أوساخ الناس - ومع احتياج الذرية فصرفه في غيرهم في غاية الصعوبة ، ولهذا ذهب جمع كثير من الفقهاء الأكابر زعماء الدين ورؤساء المذهب كالشيخ المفيد والمحقق والعلامة والمحقق الثاني والمجلسي والشيخ كاشف الغطاء وغيرهم رضوان الله عليهم إلى ان سهم الإمام ( ع ) كسهم الذرية يصرف إليهم ، وقال الشهيد الثاني في شرح اللمعة : ( انه المشهور بين المتأخرين ) وقال السيد صاحب الرياض : ( انه الذي استقر عليه رأي المتأخرين كافة على الظاهر المصرّح به في المدارك ) وصرح جمع آخر أيضاً ان هذا القول هو المشهور والموافق للاحتياط والله العالم بأحكامه . القاضي الطباطبائي