responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفردوس الأعلى نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 28


الجماعة مع العلم بأنهم يباشرون أهل الكتاب والمشركين بالرطوبة حتى في الأكل والشرب وانهم قائلون بطهارة الدم والمني أو لا يلزم ذلك ؟ وهل يجوز اكل الدم المتخلف في رقبة الحيوان إذا طبخ أو لا ؟ من جهة استصحاب النجاسة تفضلوا ببيان الدليل في المسألة لا زلتم مرجعاً للعلم والدين .
( الجواب ) اعلم ان كل من يشهد الشهادتين يحكم عليه شرعاً بالطهارة غير الغلاة والنواصب والخوارج فأهل السنة من حيث الذات في أنفسهم طاهرون ببركة الشهادتين ، واما من حيث نجاستهم العرضية بسبب ملاقاة إحدى النجاسات فلا بد من اعتبارهم متنجسين ولا فرق في هذه الجهة بين الخاصة والعامة ، وعموم المسلمين الذين هم محكومون بالطهارة بل وجميع الأشياء التي يحكم بكونها طاهرة بالذات لا يحكم بنجاستها باحتمال التنجس وقاعدة الطهارة حاكمة وليس لنا ان نخرج من هذا الأصل إلا بالعلم اليقيني الوجداني أو ما يقوم مقام العلم شرعاً كالبينة أو خبر العدل الواحد على القول به في الموضوعات واما الاعتماد على العلم العادي في هذه الموارد فمشكل وبناء على هذا ففي كل مقام ومورد جاء احتمال الطهارة ولو كان في غاية الضعف فلا بد من البناء على الطهارة وهذه القاعدة المباركة حاكمة ، ومن المعلوم ان الطهارة في نظر الشارع المقدّس مبنية على التوسعة ، واما أمر النجاسة والتنجس فهو مبني على الضيق وعدم التوسع [ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ] [1] بل الغالب ان هذه الخيالات والتوهمات تنجرّ



[1] سورة البقرة آية : 185 .

28

نام کتاب : الفردوس الأعلى نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست