responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر    جلد : 1  صفحه : 612


( مسألة 10 ) الظاهر أن المراد من الأواني ( 1 ) ما يكون من قبيل الكأس والكوز والصيني والقدر والسماور والفنجان وما يطبخ فيه القهوة وأمثال ذلك مثل كوز القليان بل والمصفاة والمشقاب والنعلبكى دون مطلق ما يكون ظرفا فشمولها لمثل رأس القليان ورأس الشطب وقراب السيف والخنجر والسكين وقاب الساعة وظرف الغالية والكحل والعنبر والمعجون والترياق ونحو ذلك غير معلوم وإن كانت ظروفا إذ الموجود في الأخبار لفظ الآنية وكونها مرادفا للظرف غير معلوم بل معلوم العدم وإن كان الأحوط في جملة من المذكورات الاجتناب نعم لا بأس بما يصنع بيتا للتعويذ إذا كان من الفضة بل الذهب أيضا وبالجملة فالمناط صدق الآنية ومع الشك فيه محكوم بالبراءة .
( مسألة 11 ) لا فرق في حرمة الأكل والشرب من آنية ( 2 ) الذهب والفضة بين مباشرتهما لقمة أو أخذ اللقمة منها ووضعها في الفم بل وكذا إذا وضع ظرف الطعام في الصيني من أحدهما وكذا إذا وضع الفنجان في النعلبكي من أحدهما وكذا لو فرغ ما في الإناء من أحدهما في ظرف آخر لأجل الأكل والشرب لا لأجل نفس التفريغ فان الظاهر حرمة الأكل والشرب لأن هذا يعد أيضا استعمالا لهما فيهما بل لا يبعد حرمة شرب الشاي في مورد يكون السماور من

612

نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر    جلد : 1  صفحه : 612
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست