نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 611
إسم الكتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 618)
( مسألة 7 ) لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما ( 1 ) إذا لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما . ( مسألة 8 ) يحرم ما كان ممتزجا منهما ( 2 ) وإن لم يصدق عليه اسم أحدهما بل وكذا ما كان مركبا منهما بأن كان قطعة منه من ذهب وقطعة من فضة . ( مسألة 9 ) لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما ( 3 ) كاللوح من الذهب أو الفضة والحلي كالخلخال وإن كان مجوفا بل وغلاف السيف والسكين وإمامة الشطب بل ومثل القنديل وكذا نقش الكتب والسقوف والجدران بهما .
611
نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 611