responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر    جلد : 1  صفحه : 613


أحدهما وإن كان جميع الأدوات ما عداه من غيرهما ، والحاصل : إن في المذكورات كما أن الاستعمال حرام كذلك الأكل والشرب أيضا حرام ، نعم المأكول والمشروب لا يصير حراما ، فلو كان في نهار رمضان لا يصدق أنه أفطر على حرام وان صدق ان فعل الإفطار حرام وكذلك الكلام في الأكل والشرب من الظرف الغصبي .
( مسألة 12 ) ذكر بعض العلماء أنه إذا أمر شخص خادمه ( 1 ) فصب الشاي من القوري من الذهب أو الفضة في الفنجان الفرفوري وأعطاه شخصا آخر فشرب فكما أن الخادم والآمر عاصيان كذلك الشارب لا يبعد أن يكون عاصيا ويعد هذا منه استعمالا لهما .
( مسألة 13 ) إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما ( 2 ) ففرغه في ظرف آخر بقصد التخلص من الحرام لا بأس به ولا يحرم الشرب أو الأكل بعد هذا .
( مسألة 14 ) إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل ( 3 ) في إحدى الآنيتين فان

613

نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر    جلد : 1  صفحه : 613
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست