نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 202
يحكم عليه بالطهارة وإن كان الأحوط الاجتناب . ( مسألة 8 ) إذ اغتسل في كر ( 1 ) كخزانة الحمام أو استنجى فيه لا يصدق عليه غسالة الحدث الأكبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث . ( مسألة 9 ) إذا شك في وصول نجاسة من الخارج ( 2 ) أو مع الغائط يبنى على العدم . ( مسألة 10 ) سلب الطهارة ( 3 ) أو الطهورية عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر أو الخبث استنجاء أو غيره انما يجرى في الماء القليل دون الكر فما زاد كخزانة الحمام ونحوها .
202
نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 202