responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر    جلد : 1  صفحه : 201

إسم الكتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 618)


( مسألة 4 ) إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ( 1 ) ثم أعرض ثم عاد لا بأس إلا إذا عاد بعد مدة ينتفي معها صدق التنجس بالاستنجاء فينتفى حينئذ حكمه .
( مسألة 5 ) لا فرق في ماء الاستنجاء ( 2 ) بين الغسلة الأولى والثانية في البول الذي يعتبر فيه التعدد .
( مسألة 6 ) إذا خرج الغائط من غير المخرج ( 3 ) الطبيعي فمع الاعتياد كالطبيعي ، ومع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات في وجوب الاحتياط من غسالته .
( مسألة 7 ) إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات

201

نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست