نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 201
إسم الكتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 618)
( مسألة 4 ) إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ( 1 ) ثم أعرض ثم عاد لا بأس إلا إذا عاد بعد مدة ينتفي معها صدق التنجس بالاستنجاء فينتفى حينئذ حكمه . ( مسألة 5 ) لا فرق في ماء الاستنجاء ( 2 ) بين الغسلة الأولى والثانية في البول الذي يعتبر فيه التعدد . ( مسألة 6 ) إذا خرج الغائط من غير المخرج ( 3 ) الطبيعي فمع الاعتياد كالطبيعي ، ومع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات في وجوب الاحتياط من غسالته . ( مسألة 7 ) إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات
201
نام کتاب : العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى نویسنده : السيد علي الحسيني الشبر جلد : 1 صفحه : 201